«الصحة»: لا يجوز للأم الموافقة على تلقي طفلها القاصر حقن التخدير الموضعي

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون القانونية محمد ضويحي السبيعي بأنه لا يجوز توقيع أم المريض القاصر على إقرارات الموافقة على تلقي حقن التخدير الموضعي أو مباشرة الإجراءات الطبية لابنها المريض.

وجاء رد السبيعي على طلب الوكيل المساعد لشئون طب الأسنان للإفادة بالرأي القانوني بشأن إمكانية الاعتداد وقبول توقيع إقرارات الموافقة على تلقي حقن التخدير أو مباشرة الإجراءات الطبية من خلال أم المريض أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في حال غياب الولي الطبيعي (الأب).

وقال السبيعي أنه إذا كان المريض ناقص الأهلية لصغر سنه فإن التوقيع يكون لولي النفس (الأب) وإذا كان المريض عديم الأهلية مثل حالة السفيه وحالة المجنون وحالة المعتوه فإن هؤلاء يكونون محجورون بذواتهم ولا تكون إرادتهم معتبرة من الناحية القانونية ويكون للقيم عليهم (الممثل القانوني) في هذه الحالة حق التوقيع على الإقرار اللازم لإتمام الإقرار الطبي أو العلاجي سواء بالموافقة أو بالرفض.

وأضاف السبيعي أن ذلك جاء إعمالا لنص المادة 209 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1981 التي تنص على أن الولاية على النفس للأب ثم للجد العاصب ثم العاصب بنفسه …

وأضاف السبيعي أنه لا يجوز الاعتداد بتوقيع أم المريض أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إلا في حالة وجود حكم محكمة يخول من يمثله قانونا الحق في اتخاذ كافة الإجراءات الصحية.