«الصحة»: مكافأة «العمل الإضافي» لا تصرف للحاصلين على تخفيف ساعات العمل

أصدر وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون المالية تعميما بشأن الموظفين المكلفين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المرافق الصحية للوزارة.

وجاء في التعميم أنه يجب على كافة الموظفين المكلفين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المرافق الصحية للوزارة اتباع الضوابط المحددة بالقرارين الوزاريين رقمي 95 و 103 لسنة 2009 بشأن تقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين بالفترة المسائية بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمرافق الصحية الأخرى على النحو التالي:

– يكون التشغيل بعد الدوام الرسمي وفق حاجة العمل الفعلية وفي غير أيام إجازات الموظف المكلف وخارج أوقات خفاراته في تكليفه بالعمل بنظام الخفارة.

– يكون التشغيل بحد أقصى أربع ساعات يوميا ولمدة خمسة أيام في الأسبوع بالمستشفيات والمراكز التخصصية وثلاثة ساعات يوميا طوال أيام الأسبوع بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

– احتساب مبلغ التعويض استرشادا بنظام صرف المكافآت وفقا لقرار وزير الصحة رقم 95 لسنة 2009 على ألا تتجاوز المكافأة اليومية التي ستصرف للموظف في هذا المجال عن نصف المعدل اليومي المحتسب على أساس المرتب الشهري خلال ساعات الدوام الرسمي.

– عند مخاطبة الوزارة بصرف مقابل التعويض يذكر بالكتاب أن الصرف تم للموظفين الموجودين على رأس عملهم وفي غير أيام تمتعهم بإجازات أيا كان نوعها وغير حاصلين على تخفيف ساعات العمل وخارج أوقات خفارات الموظفين المكلفين بالعمل بنظام الخفارة خلال شهر الصرف.

– إرفاق نسخة من قرار التكليف بكشوف الصرف ولا يتم إدراج أي موظف بالكشوف دون تكليف.

– فصل الموظفين المكلفين المستعان بخدماتهم في كشوف صرف منفصلة مع إرفاق موافقة ديوان الخدمة المدنية على تكليفهم بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.