«الصحة»: التدخين ممنوع في كافة مرافق الوزارة .. إزالة طفايات السجائر ووضع علامات «ممنوع التدخين» في الممرات

أصدر وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا تعميما إلى كافة وكلاء الوزارة المساعدين ومدراء المناطق والإدارات المركزية والمستشفيات ورؤساء المراكز الصحية بشأن حظر التدخين في كافة مرافق وزارة الصحة.

وجاء في التعميم بأنه بناءا على ما نصت عليه المادة 3 من اللائحة التنفيذية بشأن اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة – المدير العام رقم 2 لسنة 2019 تفعيلا لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته على حظر التدخين في المنشآت الصحية والطبية والصيدلانية ومكاتبها الإدارية وملحقاتها كما وأكدت هذه المادة على وجوب وضع علامة ممنوع التدخين باللغتين العربية والإنجليزية في مواقع واضحة في مداخل الأماكن العامة وإزالة كافة طفايات السجائر في الأماكن العامة الممنوع فيها التدخين.

وعليه وتفعيلا لأحكام قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية رقم 15 لسنة 1995 بشأن مكافحة التدخين والقرار الوزاري رقم 59 لسنة 1995 المنفذ له وكافة التعاميم السابق صدورها بهذا الشأن ذلك يحظر التدخين في كافة إدارات الوزارة وأجهزتها ومرافقها وفي كافة المنشآت الصحية والطبية والصيدلانية ومكاتبها الإدارية وملحقاتها كما ويجب وضع لافتات بمنع التدخين في أماكن ظاهرة في كافة مرافق الوزارة وإزالة جميع طفايات السجائر الموجودة في جميع الممرات والمكاتب وذلك لحث الموظفين والمراجعين على الامتناع عن التدخين.

وأشار التعميم إلى أن الهيئة العامة للبيئة ستقوم بحملات تفتيشية على جميع مرافق الدولة ومخالفة أي شخص غير ملتزم بتنفيذ هذا الحظر وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في أحكام قانون حماية البيئة وقانون مكافحة التدخين.