البدر: تعميم بتنظيم إجراءات سحب وإلغاء وتعليق الأدوية والمستلزمات الطبية

أصدر وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا تعميما بشأن إجراءات السحب والتعليق والإلغاء للأجهزة والمستلزمات الطبية.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر في تصريح بأن التعميم صدر بناء على توصية فريق التيقظ وسلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية وذلك حفاظا على سلامة المرضى.

وأضاف البدر أن الإجراءات الواردة في التعميم تشمل كل من الإدارات التالية:

1) إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، وتختص بإصدار قرارات وتعليمات السحب والتعليق والإلغاء بعد دراسة أسباب السحب أو التعليق أو الإلغاء والتأكد من أهمية وضرورة وسرعة إصدارها.

2) إدارة الهندسة الطبية، وتختص في حالة صدور تعليمات السحب أو الإلغاء بمخاطبة المناطق الصحية والجهات التابعة لها بسحب المنتج وإعادته إلى مستودعات الإدارة وعدم تداوله من تاريخ السحب. وفي حالات تعليق المنتج، يكون دور الإدارة الامتناع عن استلام أو تسليم أي طلبيات للمنتج من تاريخ تعليقه. وللإدارة الحق في إرجاع الأجهزة الطبية للشركة المحلية المصنعة في حال ثبوت عدم سلامتها ومأمونية استخدامها مما يوجب إلغاء تسجيلها ومنع تداولها.

3) إدارة المستودعات الطبية، وتختص في حالة صدور تعليمات السحب أو الإلغاء بمخاطبة المناطق الصحية والجهات التابعة لها بسحب المنتج وإعادته إلى مستودعات الإدارة وعدم تداوله من تاريخ السحب. وفي حالات تعليق المنتج، يكون دور الإدارة الامتناع عن استلام أو تسليم أي طلبيات للمنتج من تاريخ تعليقه. وللإدارة الحق في إرجاع المستلزمات الطبية للشركة المحلية المصنعة في حال ثبوت عدم سلامتها ومأمونية استخدامها مما يوجب إلغاء تسجيلها ومنع تداولها.

4) إدارة تفتيش الأدوية، وتختص الإدارة في حالة سحب أو إلغاء الأدوية بالتأكد من خلو القطاعين الحكومي والأهلي من الدواء الصادر بشأنه السحب أو الإلغاء. وفي حال وجود الدواء في المستشفيات أو المستوصفات الحكومية يتم جرد الكمية وتسجيلها في جداول وتحريزها وإثبات ذلك في محضر التفتيش، والتنبيه في المحضر بإعادة الكمية المحرزة إلى إدارة المستودعات الطبية ومن ثم إبلاغ إدارة الهندسة الطبية و إدارة المستودعات الطبية كتابيا بمضمون ما تم إثباته في المحضر.

أما في حالات السحب أو الإلغاء في القطاع الأهلي، تختص إدارة تفتيش الادوية بالتأكد من خلو المستشفيات والمستوصفات والعيادات والصيدليات الأهلية من المنتج الصادر بشأنه السحب أو الإلغاء وجرد الكميات المتواجدة لديها وتسجيلها في جداول وتحريزها والتنبيه بإعادتها إلى الوكيل المحلي ومتابعة ذلك من خلال لجان التفتيش.

وفي حال تعليق الأدوية تختص إدارة تفتيش الأدوية بالتأكد من عدم ورود طلبيات جديدة للجهات المختصة من تاريخ التعليق ويسمح بتداول الكميات الموجودة قبل تاريخ التعليق وفي حال تسلم أي كميات من تاريخ التعليق في القطاعين الحكومي والأهلي و يثبت ذلك بمحضر التفتيش وتتخذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفة.

وفي جميع حالات السحب أو الإلغاء يتم إبلاغ الوكيل المحلي من قبل إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية حتى يقوم بسحب المنتج من القطاع الخاص والحكومي وجرده والتحفظ عليه ومن ثم تتولى إدارة تفتيش الأدوية المتابعة.

أما في حالات تعليق المنتج فيمنع بيعه للقطاعين الحكومي والأهلي من تاريخ التعليق لحين صدور تعليمات جديدة من إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية. وفي جميع الأحوال على الوكيل المحلي التعاون مع إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية والإبلاغ الفوري في حالة صدور تحذير أو استدعاء بشأن سلامة وجودة الأجهزة والمستلزمات الطبية.