«الصحة»: تطعيم الفئات الخطرة بطعمي الالتهاب الكبدي (أ) والسحايا الوبائي

أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قرارا وزاريا حمل الرقم 117 لسنة 2019 بشأن تطعيم الفئات الخطرة بطعم الكبدي (أ) وطعم السحايا الوبائي.

وجاء في القرار أن يتم إعطاء طعم التهاب الكبدي (أ) بواقع جرعتين على أن لا يقل الفاصل الزمني بينهما عن 6 أشهر لفئات الاختطار التالية: مخالطي حالات مرض التهاب الكبدي (أ) – المرضى المصابين بأمراض الدم الذين يعتمدون على نقل الدم مدى الحياة – الأفراد الذين لديهم قصور مناعي مرضي أو من الأدوية المثبطة للمناعة – متعاطو الأدزوية المخدرة – مرضى أمراض الكبد المزمنة وزراعة الكبد – متداولي الأغذية – العاملين في إصلاح الصرف الصحي – العاملين مع الزواحف والحيوانات – المسافرين إلى الدول عالية الوبائية وفق الكشف الصادر من إدارة الصحة العامة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتم تحصيل رسم مالي قدره 7 دنانير للجرعة الواحدة من طعم الكبدي (أ) من غير الكويتيين وذلك للفئات التالية: متداولي الأغذية ومن في مستواهم – العاملين في إصلاح الصرف الصحي بالقطاع الخاص – العاملين مع الزواحف والحيوانات – المسافرين للدول ذات الوبائية المرتفعة للمرض.

وجاء في المادة الثالثة أن يكون تطعيم الكبدي (أ) مجانا للكويتيين ومن في مستواهم المسافرين للدول ذات الوبائية المرتفعة للمرض وفق كشف إدارة الصحة العامة على أن تكون الجرعة الأولى من التطعيم قبل أسبوعين من السفر.

ونصت المادة الرابعة على أن يتم تطعيم العمالة الوافدة القادمة من الدول الأفريقية وبشكل خاص دول حزام السحايا الأفريقي ضد مرض السحايا الوبائي بإعطاء جرعة واحدة من طعم السحايا المتقارن رباعي الأنماط وذلك ضمن إجراءات فحص العمالة عند القدوم للبلاد.

وبحسب المادة الخامسة يتم إعطاء طعم السحايا المتقارن رباعي الأنماط بواقع جرعة للفئات الخطرة التالية: الحجاج والمعتمرين – مخالطي حالات مرض التهاب السحايا الوبائي – طلبة كليات الجيش والشرطة – العاملين في المختبرات الطبية المعرضين للعدوى – الأفراد الذين قاموا بإزالة الطحال أو لديهم قصور في الطحال – الأفراد الذين لديهم قصور مناعي مرضي أو من الأدوية المثبطة للمناعة – المسافرين إلى الدول الموبوءة بمرض التهاب السحايا الوبائي وفق نشرات منظمة الصحة العالمية – النزلاء والعاملين في دور الرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في مستواهم – النزلاء والعاملين في المؤسسات الإصلاحية.

ونص القرار على أن تقوم إدارة الصحة العامة بتعميم الإرشادات الفنية الخاصة في نوع الطعوم المناسبة لكل فئة وكيفية استخدام الطعوم الواردة في القرار على جميع العاملين في مواقع التطعيم المعنية بتطبيق القرار. كما نص على أن تقوم إدارة المستودعات الطبية بتوفير الاحتياجات والكميات المطلوبة من الطعوم الواردة بهذا القرار لمراكز التطعيم لتنفيذ القرار بالتنسيق مع إدارة الصحة العامة مع توفير الاعتمادات المالية المطلوبة بالتنسيق مع الشئون المالية بالوزارة.