المحكمة تلزم «الصحة» بتعويض مريض عن خطأ في تشخيص حالته

قضت المحكمة المدنية بالزام وزارة الصحة وإحدى المستشفيات الحكومية بدفع تعويض قدره 5001 دينار لشخص اصيب في حادث، وذلك عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به بسبب خطأ في التشخيص الطبي.

واختصم المدعي في دعواه مدير المستشفى ووكيل وزارة الصحة بصفته، مطالبا بالزامهما متضامنين بأن يؤديا الى موكله تعويضا موقتا قدره 5001 دينار.

وذكر المحامي مبارك الخشاب بصفته وكيلا عن المدعي، في صحيفة الدعوى أن موكله أصيب في حادث وتم نقله إلى أحد مستشفيات وزارة الصحة إلا أن الأطباء المباشرين لعلاجه أخطأوا في تشخيص حالته، مما ترتب عليه أضرار جسيمة، مطالبا باحالة ملف الدعوى للطب الشرعي وعرض موكله على لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك لبيان وجود خطأ في التشخيص السابق للعلاج من عدمه، مع استعانة اللجنة بملفه الطبي لدى المستشفى.

وأحالت المحكمة المدعي إلى لجنة متخصصة من أطباء جراحة العظام، التي بين تقريرها وجود خطأ طبي في التشخيص ترتب عليه أضرار صحية تستوجب علاج المدعي خارج البلاد، قدم الخشاب مذكرة وحافظة مستندات وطلب الحكم بالتعويض الموقت لموكله لحين استقرار حالته والقدرة على تحديد الضرر بشقيه المادي والمعنوي.