«الصحة»: ما عدا الأدوية التشخيصية .. احتفاظ العيادات الخاصة بالأدوية ممنوع

أصدر وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا تعميما وجهه إلى أصحاب تراخيص العيادات الطبية الخاصة والمراكز الطبية الأهلية والمستوصفات الأهلية بشأن حظر احتفاظهم بأي نوع من الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية.

وجاء في التعميم بأنه لوحظ للجان التفتيش الوزارية بأن بعض الأطباء أصحاب تراخيص العيادات الطبية الخاصة والمراكز الطبية الأهلية يحتفظون في عياداتهم ومراكزهم ومستوصفاتهم بكميات من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المسجلة والتي تباع في الصيدليات الأهلية.

ولما كان ذلك يعد مخالفا لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 408 لسنة 2001 بشأن حظر احتفاظ أي من العيادات الخاصة والمراكز الطبية الأهلية والمستوصفات الأهلية بأي نوع من الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية المسجلة والتي تباع بالصيدليات الأهلية أيا كان استخدامها.

لذا فإن وزارة الصحة تحظر على جميع الأطباء أصحاب تراخيص العيادات الخاصة والمراكز الطبية الأهلية والمستوصفات الأهلية بعدم جواز الاحتفاظ بأي نوع من الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية أيا كان استخدامها باستثناء الأدوية التشخيصية اللازمة لبعض التخصصات الطبية في العيادات والمراكز والمستوصفات الأهلية وكذلك الأدوية التي تستخدم في الحالات الطارئة شرط الحصول على موافقة وزارة الصحة كتابيا.

وطلب وكيل وزارة الصحة من جميع أصحاب تراخيص العيادات الطبية الخاصة والمراكز الطبية الأهلية والمستوصفات الأهلية الإلتزام بما ورد بمضمون التعميم تجنبا للمساءلة القانونية.