محكمة الوزراء تحيل الدعوى ضد العبيدي ووكيلي «الصحة» إلى «الدستورية»

أوقفت محكمة الوزراء نظر الدعوى رقم 1/‏‏‏2016 بتهمة التعدي على المال العام والمتهم بها وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي ووكيل الوزارة السابق الدكتور خالد السهلاوي ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية السابق محمود عبدالهادي، ورئيس المخاطر الدولية في شركة «اتنا» الأميركية ميشيل ديلامير، وقررت إحالتها على المحكمة الدستورية.

وذكرت المحكمة في قرارها أن الإحالة جاءت للفصل بالدعوى، وفي مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة والمادة الحادية عشرة من القانون 88 /‏‏‏1995 في شأن محاكمة الوزراء، واسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني والثالث وهم الوزير والوكيلان، بأنهم، وهم المكلفون بالمحافظة على مصلحة الوزارة في تعاقدها، تعمدوا إجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة ليحصلوا على ربح، بنسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم من دون علم الجهات الرقابية بالدولة، وقد بلغوا بذلك مقصدهم بتمكين الشركة من الحصول على مبلغ قدره 7,381,298 دولارا «أو ما يعادلها بالدينار الكويتي» يمثل قيمة ما تم زيادته على نسبة الخصم خلافا للنسبة المعروضة على إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية.

وقالت النيابة إن المتهمين تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بمبلغ مليون دولار أو ما يعادله بالدينار الكويتي، بأن كان ذلك ناشئا عن تفريطهم في أداء وظيفتهم، والإخلال بواجباتها بقيامهم بالتعاقد مع شركة AETNA الأميركية، تعاقدا يقيد رقابة المكتب الصحي على الفواتير وتدقيقها ودون أخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة ودون طرحه بمناقصة عامة ودون طرح وثائق المشروع وبياناته الواقعية الصحيحة على ادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية، مع منح الشركة تسهيلات كبيرة، ترتب عليها التزامات مالية على الوزارة، وكانت النسبة التي تم الاتفاق عليها اعلى بكثير مما هو متعارف عليه واسندت للمتهم الرابع: أنه اشترك عن طريق الاتفاق مع المتهمين الاول والثاني والثالث في ارتكاب الفعل محل الاتهام الأول.

ونظرت المحكمة القضية على النحو الذي تكشف عنه محاضر جلسات المحاكمة، فقد مثل المتهمون الثلاثة، وواجهتهم المحكمة بالاتهامات المسندة إليهم فانكروها. وحضر المتهمون الثلاثة الاول والثاني والثالث ومعهم المحاميان عادل عبدالهادي وأحمد عياش، وقدم الحاضر مع المتهم الثالث المحامي عادل عبدالهادي مذكرة بدفاعه، خلص إلى الدفع بعدم دستورية نصوص المواد 4، 8، 11 من قانون محاكمة الوزراء 88 /‏‏‏1995 بدعوى مخالفتها لأحكام المواد 34 و29 و7 من الدستور.

ورأت المحكمة أنه في شأن الدفع المبدى من المحامي عادل عبدالهادي بعدم دستورية نصوص المواد سالفة البيان والتي أشار إليها بمذكرة دفاعه، فإنه لما كان دفاع المتهم المذكور قد أورد تأصيلاً لذلك الدفع، أن ما جرى به نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون المشار إليه من أن محكمة الوزراء تختص وحدها بمحاكمة الوزراء، واي فاعلين آخرين أو شركاء عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.