الاستئناف تلزم طبيب استشاري ووكيل الصحة بدفع تعويض مؤقت لورثة مواطن

ألزمت الدائرة الثامنة بمحكمة الاستئناف طبيبا استشاريا بوزارة الصحة مع وكيل وزارة الصحة بصفته، بأن يؤديا بالتضامن مبلغ 5001 دينار والأتعاب، لورثة مواطن متوفى بعد عملية تكميم.

وبذلك أبدت الاستئناف حكم محكمة أول درجة، الصادر بعدما توفي مُورِّث المدعين بعد إجرائه عملية تكميم في مستشفى حكومي، من قبل طبيب استشاري بعملية تكميم، استغرقت أكثر من سبع ساعات.

وفي التفاصيل، فإنه بعد إجراء العملية حصلت مضاعفات للمريض، ثابت تفاصيلها بالتقارير الطبية، ومكث المريض في العناية المركزة، واستمرت حالته بالتدهور حتى حصلت الوفاة.

وعليه، تقدم الورثة بشكوى الإهمال الجسيم والخطأ المهني الشديد وعدم الاحتياط المُفرط في مُراعاة حالة المُورِّث رحمه الله، وتم إثبات أن التعامل الذي تم كان بلا مُبالاة بالمخالفة لواجب الالتزام بالجهود الصادقة واليقظة واتباع الأصول العلمية الثابتة.

وقد طالب الدفاع بإلزام الطبيب الاستشاري بالتعويض إعمالاً لقاعدة مسؤولية الطبيب عن خطئه المهني وتقصيره، لاسيما مع ثبوت ذلك بصورة أكيدة بمُخالفة الطبيب الاستشاري في سلوكه عن جهل وتهاون أصول الفن الطبّي الثابتة وقواعده العلمية.

كما طالب الدفاع بإلزام وكيل وزارة الصحة بصفته متضامناً مع الطبيب استناداً لنص المادة 240 من القانون المَدني المُقررة لمسؤولية المتبوع في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع وذلك لأن الثابت أن الخطأ وقع أثناء تأدية الطبيب الاستشاري عمله أثناء وظيفته، ومن ثم تنطبق فكرة الضمان القانوني وفقاً للقواعد القانونية المُستقر عليها في أحكام محكمة التمييز.