الصحة: تعديل لائحة قانون تنظيم مهنة الصيدلة

أصدر وزير الصحة د. جمال الحربي قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم مهنة الصيدلة، حيث حدد القرار 4 فئات يجوز منحها تراخيص الصيدليات وهي:

  1. الصيادلة الكويتيون ممن لديهم ترخيص صادر بمزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الخاص بالكويت وفقا لاحكام القانون رقم 28 لسنة 96 في شأن مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ولائحته
  2. المستشفيات الخاصة المرخص لها والتي لا يقل عدد الأسرة فيها عن 50 سريرا.
  3. المستشفيات الخاصة التي يقل عدد الأسرة فيها عن 50 سريرا على ان يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي.
  4. الجمعيات التعاونية في المناطق السكنية والصادر لها ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ان يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي، على ان يكون الصيدلي لا يعمل بالقطاع الحكومي.

كما حظرت اللائحة التنفيذية الجديدة الترخيص للصيدلي أو الجمعية التعاونية بأكثر من صيدلية واحدة، كما حظرت أن يكون للصيدلية فرع في أماكن أخرى إلا في الحالات التي يوافق عليها وزير الصحة للجمعيات التعاونية التي تخدم أكثر من منطقة سكنية.

كما أمهلت اللائحة التنفيذية الجديدة الصيدليات القائمة شهرا من تاريخ إصدار اللائحة لتوفيق أوضاعها طبقا للائحة. واشترطت اللائحة تشغيل صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية تابعة للمستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأسرة فيها عن 50 سريرا.